الحج يجب على كل مسلم ، بالغ ، عاقل ، حر ، مستطيع. أما دليل اشتراط الإسلام: فقول الله تعالى: {وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى}. فإلاسلام شرط لقبول العمل فلا يقبل من الكافر عمل.
وأما اشتراط البلوغ: فلقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن المجنون حتى يفيق ). ولأن الطفل غير البالغ لا يطالب بالشرائع، وإن صح وقوعها منه، وأما علامات البلوغ فهي ثلاثة عند الذكور: الاحتلام، أو نبات شعر العانة، أو تمام خمسة عشراً عاما. ويزاد عليها أخرى عن الإناث وهي نزول دم الحيض.
وأما اشتراط العقل: فلأن المجنون لا يجب عليه الحج، ولا يصح منه، إذ لا يتصور منه وجود نية الحج وقصده.
واشتراط الحرية لأن العبد المملوك غير مستطيع فلا يجب عليه.
وأما الاستطاعة ، فلقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}.
والاستطاعة نوعان: بدنية ومالية
أما البدنية: فهي ألا يكون مريضاً مرضاً يمنعه من الحج ، أو يشق عليه جداً.
وأما المالية: فهي أن يجد من المال ما يلزمه للحج ويكون زائدا عن حاجته من مأكل ومشرب وملبس وقضاء دين ونحوه.
ومن الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود المحرم، فلا يجب الحج على من لم تجد المحرم، وذلك لحرمة سفر المرأة من غير محرم معها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول لله! إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع أمرأتك ).
فلم يسألة النبي صلى الله عليه وسلم هل هي شابة أم عجوز؟ وهل هي آمنة أم لا؟ وهل معها نسوة ثقات أم لا؟ فدل على عدم اشتراط شيء من هذا.
والمحرم المقصود هنا هو المحرم على التأبيد وهو ثلاثة أنواع:
الأول: المحرم بالنسب: كالأب والجد والابن والحفيد والأخ وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال.
الثاني: المحرم بالرضاع: كالأخ ، والابن من الرضاعة.
الثالث: المحرم بالمصاهرة: كأبي الزوج وابنه ونحو ذلك. والله أعلم.
تنبيه: يصح حج الصغير دون الحلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقيته امرأة مع الركب، فرفعت إليه صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: ( نعم. ولك أجر) . لكن يجب عليه إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام، وذلك لأن الحجة الأولى لم تسقط الفرض في حقه.
وأما اشتراط البلوغ: فلقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن المجنون حتى يفيق ). ولأن الطفل غير البالغ لا يطالب بالشرائع، وإن صح وقوعها منه، وأما علامات البلوغ فهي ثلاثة عند الذكور: الاحتلام، أو نبات شعر العانة، أو تمام خمسة عشراً عاما. ويزاد عليها أخرى عن الإناث وهي نزول دم الحيض.
وأما اشتراط العقل: فلأن المجنون لا يجب عليه الحج، ولا يصح منه، إذ لا يتصور منه وجود نية الحج وقصده.
واشتراط الحرية لأن العبد المملوك غير مستطيع فلا يجب عليه.
وأما الاستطاعة ، فلقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}.
والاستطاعة نوعان: بدنية ومالية
أما البدنية: فهي ألا يكون مريضاً مرضاً يمنعه من الحج ، أو يشق عليه جداً.
وأما المالية: فهي أن يجد من المال ما يلزمه للحج ويكون زائدا عن حاجته من مأكل ومشرب وملبس وقضاء دين ونحوه.
ومن الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود المحرم، فلا يجب الحج على من لم تجد المحرم، وذلك لحرمة سفر المرأة من غير محرم معها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول لله! إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع أمرأتك ).
فلم يسألة النبي صلى الله عليه وسلم هل هي شابة أم عجوز؟ وهل هي آمنة أم لا؟ وهل معها نسوة ثقات أم لا؟ فدل على عدم اشتراط شيء من هذا.
والمحرم المقصود هنا هو المحرم على التأبيد وهو ثلاثة أنواع:
الأول: المحرم بالنسب: كالأب والجد والابن والحفيد والأخ وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال.
الثاني: المحرم بالرضاع: كالأخ ، والابن من الرضاعة.
الثالث: المحرم بالمصاهرة: كأبي الزوج وابنه ونحو ذلك. والله أعلم.
تنبيه: يصح حج الصغير دون الحلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقيته امرأة مع الركب، فرفعت إليه صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: ( نعم. ولك أجر) . لكن يجب عليه إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام، وذلك لأن الحجة الأولى لم تسقط الفرض في حقه.